السيد محمد حسن الترحيني العاملي

88

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( و ) المشهور أنه ( 1 ) ( يشترط ) في المحبوّ ( أن لا يكون سفيها ( 2 ) ، ولا فاسد الرأي ) ( 3 ) أي الاعتقاد بأن يكون مخالفا للحقّ ، ذكر ذلك ( 4 ) ابن إدريس وابن حمزة ( 5 ) وتبعهما الجماعة ، ولم نقف له ( 6 ) على مستند . وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه ( 7 ) . وإطلاق النصوص يدفعه . ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده ( 8 ) كما يلزم ( 9 ) بغيره من الأحكام ( 10 ) التي تثبت عنده لا عندنا ، كأخذ سهم العصبة منه وحلّ مطلّقته ثلاثا لنا ، وغيرهما ( 11 ) وهو حسن . وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة ، ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره ( 12 ) الاستحقاق مجانا .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 5 .